المادة 4
يلغى المرسوم رقم 71-119 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمرسوم رقم 72-44 المؤرخ في 25 ذي الاشغال المرتبطة بتطبيق القانون الاساسى العام | الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 للعامل، منصب مستشار تقنى يكلف بتنسيق انشطة القطاع الخاص ومتابعتها على المستوى الوطني، منصب مستشار تقنى يكلف بتطبيق اعمال | اعادة هيكلة المؤسسات منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الأشغال التي يبادر بها الحزب، واعمال المنظمات المجاهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمتضمن احداث وظائف المكلفين بمهمة بكتابة الدولة للتخطيط .