المادة 5
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على مطابقة تنمية أشغال البحث العلمي مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية واسبقيتها .
وتمشيا مع أهداف التحكم في جهاز الانتاج وتوطيد العلاقات بين القطاعات، يسهر بالاتصال مع الوزراء المعنيين على ما يأتي :
التحكم فى استعمال التقنيات وملاءمتها لظروف التنمية الاقتصادية الملموسة، والاجتماعية الوطنية ،
- اقامة اجهزة لتنسيق الاعمال الخاصة بضبط المقاييس والملكية الصناعية ودراسة امكانيات ترقية صنع المنتجات الموحدة في هذا الاطار .
ويتلقى لهذا الغرض، مجموع الاشغال الاولية الخاصة بتوحيد المقاييس التي اعدتها الوزارات الاخرى .