المادة 5
1 - تتولى مديرية الهياكل الاساسية مايأتي :
- تبادر وتقوم أو تعمل على القيام بالدراسات الضرورية لتحديد سياسة ذات المدى المتوسط والبعيد لتنمية الهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية تنسق فيما يخصها الاشغال القطاعية الخاصة باعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات وذلك في اطار الاعداد واليوميات الخاصة بالمخططات الوطنية للتنمية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1379 تطور تحليل سير الانشطة المرتبطة - بالهياكل الاساسية وتقترح كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن الفعالية الاقتصادية والاجتماعية البرامج الاعمال المقررة في المخطط الوطني للتنمية،
- تطور التحليل الاقتصادى لمشاريع وبرامج الاستثمارات وتدرس تنظيم الاختيارات والاولويات واليوميات الخاصة بتنفيذها، وتدرس تماسكها مع أعمال تنمية قطاعات الاقتصاد الأخرى وأفاقها، تساهم في متابعة أداء القطاعات المعنية - لنشاطها وتقيم نتائجها بالمقارنة مع الاهداف المرسومة، تدرس وتقترح الادوات والطرق اللازمة - لتخطيط نشاط القطاع الخاص.
2 - تتكون مديرية الهياكل الاساسية من :
- المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الاقتصادية والادارية
- المديرية الفرعية للاسكان
- المديرية الفرعية لمؤسسات الانجاز .
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الاقتصادية والادارية | في متابعة تنمية المواصلات والمواصلات السلكية واللاسلكية والهياكل الاساسية لاستقبال الاستثمارات والبرامج الخاصة بالهياكل الاساسية الادارية الممركزة .
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للاسكان في تحليل البرامج والمشاريع الخاصة بالاستثمارات في مجال الاسكان الحضرى والرقى ومتابعة .
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية المؤسسات الانجاز في تحليل ومتابعة تنمية القدرات الوطنية على الانجاز .