مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 33
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 70 – 159 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 80 52 المؤرخ - في 23 فبراير سنة 1980 ..