مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 28
يكنف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بما يأتي لتحسين التحكم في أعمال التنمية وتطوير مساهمة الكفاءات الوطنية في انجاز لاستثمارات :
I - يراقب دائما أية دراسة اقتصادية تختص بقطاع ما أو بفرع بناحية خاصة ويمكن استنادها لادارة أو الهيئة اخرى ، الثلاثاء أول في الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 يتابع في اطار تقييم طرق انجاز