المادة 24
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتحديد شروط تطبيق المخطط الوطني الذي يشكل أداة لتنفيذ وتنظيم الاقتصاد و تعديلا | للمخطط الوطني للتنمية ..
وفي هذا الاطار، يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالنسبة لكل مخطط سنوى بما يأتي :
يحدد التوازنات المادية والمالية الكبرى ، يسهر على المعادلة بين الاهداف والوسائل البشرية والمادية يحدد شروط تنظيم وسير الاقتصاد، يقترح التقدم الذي ينبغى احرازه في ميدان اقامة وتنمية أدوات ومؤشرات التخطيط واثراء نظام الاعلام الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى هذا الاساس يقدم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية مشروع المخطط السنوى الى الحكومة .