المادة 22
1 - تتولى مديرية الادارة العامة ما يأتي :
- تنفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي اعتبارا لاحتياجات الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
توظيف الموظفين التابعين للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وتسييرهم، تنظيم الحياة المهنية للموظفين والاعوان على اختلاف اصنافهم، التابعين للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا لقانونهم الاساسي تقوم بكل دراسة تتعلق بالتسيير التقديري للموظفين الخاضعين لسلطة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- تدرس وتقترح كل اجراء يتعلق بتنظيم وتكوين الموظفين التابعين للادارة المركزية
- تشارك في دراسة واعداد القوانين الاساسية لكل أصناف الموظفين التابعين للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- تعد البرامج الخاصة باستعمال اللغة الوطنية وتقترح الاجراءات الملائمة لتنظيم قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية بما فى ذلك الادارة المركزية قصد تحقيق الاهداف المرسومة فيما يخص استعمال اللغة الوطنية، تنظم في حدود ما تسمح به القوانين
- والتنظيمات المعمول بها الخدمات الاجتماعية لموظفى الادارة المركزية وتتابع وتنسق سيرها حسب الحالة، تسير وتصون الاملاك العقارية والمنقولة - التابعة للادارة المركزية وتطبق كل اجراءات الامن التي تمليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، تدرس وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن | ظروف اقامة وتنظيم خدمات الادارة المركزية.
وتتولى مديرية الادارة العامة أيضا ما يأتي :
تدرس وتعد وتنفذ ميزانية الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، تقدم المساعدة عند الحاجة للمؤسسات - العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قصد اعداد ميزانية تسييرها، تجمع وتحافظ على الوثائق المتعلقة بالميزانية، وتدرسها، تتولى القضايا المتنازع فيها المتعلقة - بتسيير الموظفين وبالاموال العقارية والمنقولة التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
2 - تتكون مديرية الادارة العامة من : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي، ب المديرية الفرعية للمالية،
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة .
أ (أ) تكلف المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعى بالشؤون المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير والتوظيف والتكوين الخاصة بموظفى الادارة المركزية،
- تنظم وتتابع سير الخدمات الاجتماعية لصالح أعوان الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
ب تكلف المديرية الفرعية للمالية بتنفيذ ومعالجة جميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبية المتعلقة بسير, الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 10 وتتولى ما يأتي :
تدرس وتعد الاقتراحات المتعلقة بتقديرات تجهيز ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وتتابع تنفيذها، 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه تشارك في تحضير الميزانية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة | تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و وبصفة عامة تتابع التنفيذ المحاسبى لكل الاعانات المسجلة فى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ..
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للوسائل العامة، فيما يأتي :
تسير وتصون العقارات والادوات التابعة للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وتطبق اجراءات الامن في المحلات | التابعة للادارة المركزية وتسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى، تدرس أو تشارك في دراسة المسائل المتعلقة بالمقاييس والطرق الادارية وتحفظ وتسير محفوظات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، كما تدرس وتقترح كل اجراء خاص بتنظيم المحفوظات وأمنها، المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه.