مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 22
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الاطار العام لتنظيم وتسيير الاقتصاد بدراسة واقتراح ما يلى فى اطار الاجراءات المقررة وفي حدود صلاحياته :
- - الاشكال الراقية في التسيير ملائمة أشكال تنظيم الجهاز الوطني للانتاج - والتوزيع، انتشار الانشطة عبر التراب الوطني . -