المادة الأولى
تتألف الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، من :
1 - المديرية العامة للتهيئة العمرانية، وتتكون من ثلاث مديريات :
I - مديرية التخطيط المجالي،
2 - مديرية تخطيط الاعمال المحلية 3 مديرية الهياكل الاساسية ..
2 - المديرية العامة لتخطيط الموارد البشرية وتتكون من ثلاث مديريات :
I - مديرية التخطيط والتربية والتكوين 2 مديرية تخطيط الاعمال الاجتماعية، 3 مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة .
الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه
3 - المديرية العامة لتخطيط الاعمال الانتاجية، وتتكون من ثلاث مديريات :
I - مديرية التخطيط الصناعي،
2 - مديرية التخطيط الفلاحي
3 - مديرية تخطيط الخدمات .
4 - المديرية العامة للتلخيص والتنسيق الاقتصادي وتتكون من ثلاث مديريات :
I مديرية التوازن الاقتصادي 2 مديرية التوازن الاجتماعي 3 مديرية تنظيم الاقتصاد ..
5 - المديرية العامة للاحصائيات، وتتكون من اربع مديريات :
I - I مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية،
2 - مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية،
3 - مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط،
4 - مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي ..
6 - مديرية الاستثمارات .
7 - مديرية الادارة العامة .
تمارس الهياكل المذكورة أعلاه أعمالها، في اطار المرسوم رقم 80-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
ويتعين على هياكل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية المذكورة أعلاه، لاجل اتمام المهام التي أسندت اليها، أن تدرج أشغالها في اطار تدابير التشاور والتنسيق المنصوص عليها في هذا الشأن لضمان التماسك والفعالية في الاعمال التي تقوم بها وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ..
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377