مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة الأولى
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتنظيم الاشغال الخاصة باعداد المخططات الوطنية للتنمية وضمان تماسكها وتنسيق الاعمال الرامية الى تحقيق الاهداف المقررة ومتابعة تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية والمشاريع ذات الاجراءات التصحيحية الضرورية ومراقبتها وتقييمها وتقديم عرض عنها للحكومة، وذلك في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني، قصد تحقيق الاهداف التي رسمها والقرارات التي اتخذتها الهيئات الوطنية أو المساهمة في ذلك .