المادة 16
1 تضطلع المديرية العامة للاحصائيات باقتراح وتطبيق السياسة الوطنية للاحصاء، طبقا لصلاحيات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في هذا المجال.
وفي هذا الاطار تلتقط وتستغل وتجمع وتفسر المعطيات والمعلومات الاحصائية من كل نوع في اطار أشغال التخطيط في المدى القريب والمتوسط والبعيد وتحسين معرفة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وعلى هذا الاساس، تنشط أو تشارك في اعداد الاحصائيات اللازمة لتحضير المخططات الوطنية للتنمية ومراقبة تنفيذها.
ولممارسة هذه المهام تقوم بما يأتي :
يقوم بعنوان احتكار الدولة في مجال الإحصائيات بالمراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية طبقا للمرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء، تقدم المساعدة التقنية اللازمة لاقامة ودعم المصالح الاحصائية في ميدان التخطيط، تنسق اعداد البرامج الوطنية الخاصة - بالاشغال الاحصائية وتتابع تنفيذها. وتشارك، في هذا الاطار، في تنظيم شبكات الاعلام الاحصائي وتنسيقها وفى تنشيط الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية ذات الاهمية الوطنية ومتابعتها، تقوم بحساب الارقام الاستدلالية التلخيصية للاقتصاد وتعد بصفة دورية حسابات الدولة الاقتصادية، تعد الجرود والفهارس الوطنية المتعلقة
- بالوحدات الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، وتضبطها باستمرار .
وتضطلع المديرية العامة للاحصائيات أيضا بما يأتي :
تنمى استعمال تقنيات الاعلام ورسم - الخرائط لتلبية حاجيات أشغال التخطيط والاحصائيات تقوم مباشرة بالتحقيقات الاحصائية التي تزودها بالمعلومات اللازمة للاشغال الدورية الجارية التي تندرج ضمن السير العادي لمصالحها تدرس وتقترح الاجراءات التي تجعل جهاز - الاحصاء الوطنى يتلاءم مع احتياجات اللامركزية والتهيئة العمرانية تقوم باعداد وتوزيع النشرات والمعلومات - الاحصائية من كل نوع . 2 تتكون المديرية العامة للاحصائيات من - أربع مديريات :
- مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه مديرية الاحصائيات الجهدية ورسم - الخرائط، مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلي - الاحصائي .