المادة 16
يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص تخطيط المبادلات فى اطار القوانين والنظم المعمول بها، بما يأتي :
يضمن الانسجام الشامل لنظام التوزيع يساهم في تحديد تصاميم التوزيع التي توفر أحسن الظروف لتلبية احتياجات الانتاج والاستثمار والاستهلاك .
وفضلا عما سبق، يدرس وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويقترح في أطار تنفيذ المخططات الخاصة بالمؤسسات بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفي اطار القوانين والنظم المعمول بها، كل الاجراءات التي من شأنها أن تحقق ما يأتي :
- تنمية العلاقات التعاقدية لتسهيل وتحسين البرمجة والتنظيم والتنسيق بين المؤسسات، تحسين المرونة في العلاقات التبادلية بين مختلف العاملين في الاقتصاد.