مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 14
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار احترام التوجيهات المرسومة في هذا الميدان تمشيا مع الاهداف والسياسة الاقتصادية المسندة للقطاع الاشتراكي، بما يلى :
يعد ويقترح في اطار تشاوري الاجهزة الخاصة بتأطير أنشطة القطاع الخاص على المستوى الوطني، يسهر على اقامة الادوات والاجهزة الخاصة بمتابعة تطور هذا القطاع.