مرسوم رقم 81-260
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-260 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية
المادة 7
يرفع وزير الرى، رئيس اللجنة، تقريرا دوريا الى الحكومة يتضمن بيان اشغال اللجنة الوطنية للموارد المائية .