مرسوم رقم 81-260
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-260 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية
المادة 3
يمكن ان تقوم اللجنة في اطار احكام ام المادة 2 أعلاه، بجمع المقترحات التي تتعلق بما ياتي :
تقييم الموارد المائية وحفظها في اطار حماية البيئة الطبيعية للحياة ، توزيع الموارد المائية المتوفرة في الفترات الاستثنائية كتعاقب سنوات الجفاف اوضعف منشأة معدة للجمع أو التزويد بالمياه ..
وبهذه الصفة، تكون اللجنة هي المرجع الذي يبلغ بجميع المعلومات المرتبطة بالمياه.