مرسوم رقم 81-260
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-260 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية
المادة 2
تستشار اللجنة في ما يأتي :
تنظيم استغلال موارد المياه،
- مقاييس استهلاك المياه ، كل مشروع استثمار، له تأثير كبير على - تخصيص الموارد المائية ،
- البحث عن المياه ،
- انشاء وتحسين هياكل استغلال الشبكات الخاصة بتوزيع مياه الشرب والزراعة والصناعة ،
- ضبط مقاييس الهياكل الاساسية المائية وكلفتها ، توزيع موارد المياه توزيعا معقولا تبعا لاهداف تلبية الاحتياجات الاجتماعية وجموع المواطنين وتطوير البلاد زراعيا وصناعيا، وبصفة عامة طبقا لتوجيهات سياسة التهيئة العمرانية .