مرسوم رقم 81-259
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق انتقاء الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة. 一
المادة 3
توضع قائمة الاهلية للمترسحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة كل ستة أشهر من طرف المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية الذي يوجهها الى وزير الدفاع الوطني .
ويرفق كل اقتراح ببطاقة فردية للتقدير والتوجيه .