مرسوم رقم 81-259
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام تونس في 9 يناير سنة 1981 . 1348 1401 - الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق انتقاء الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والأصباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة 1359
المادة 2
ويمكن ان يقترح ايضا للتسجيل في قائمة الاهلية للقبول فى دورة الدرسات الطبية الخاصة كل طبيب او صيدلى او جراح اسنان او طبيب بيطرى يكون قد أدى وقتا في الخدمة الفعلية في وحدة أو تكوين في غير المستشفيات أو مراكز البحث وفقا للتنظيم الجارى به العمل .