مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 9
يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وفي اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وتوجيهات السلطات الوطنية في اعداد جهاز متماسك للتأطير والتوجيه ومراقبة نشاط القطاع الخاص قصد ادماجه بواسطة الصفقات العمومية، في اطار التخطيط العام للتجارة الوطنية وفي قطاع التجارة الخارجية ..