مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 6
يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، دراسة التدابير المذكورة أدناه واعدادها وتقديمها وعند الاقتضاء اقتراحها بالاشتراك مع وزير التجارة وفقا للاجراءات والاحكام القانونية :
I - تطوير المبادلات التجارية مع الخارج و توسيعها، 2 تنظيم التظاهرات الاقتصادية والمشاركة فيها لصالح المنتوجات الوطنية والمنتوجات الناتجة عن الصناعات الوطنية .