المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتلخيص .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الاشخم بوشريط بصفته مديرا للشؤون العامة و التلخيص .. | مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسين بسايح بصفته نائب مدير للاحصائيات والاستغلال بوزارة الداخلية . - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد فاروق جباري بصفته نائب مدير للشبكات الداخلية ..
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسن البورى بصفته نائب مدير للتكوين المتخصص .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمود سعيد الشريف بصفته نائب مدير للتسيير والجباية والمصالح العمومية المحلية ..
مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد خالد غرابة بصفته مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية مكلفا بمهام التحقيق والمراقبة في المصالح تحت سلطة المفتش العام ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدى لتحسين وتنظيم الادارة وسيرها .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء رئيس | المجلس الشعبي لبلدية العامرية (ولاية تيارت) . - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يقصى السيد عثمان جوني، من المجلس الشعبي البلدية العامرية (ولاية تيارت) -