المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-251 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الداخلية.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1360 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع الداخليه مي تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين | المعلومات الخاصة بالاعلام الالي، بصفة مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد من 11 الى 12 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
يرسم مايلي :