المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-250 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة الداخلية . - ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 | الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الالي .
يرسم مايلي :