مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 23
يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة، تحضير مخطط تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لمصالحه وتطبيقه ومراقبته .
وفي هذا الاطار :
I يشارك في اعداد برامج التكوين في ميدان التجارة الخارجية، 2 يوجه تحضير مخططات وبرامج التكوين الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت وصايته وينسقها،
3 - يشرف على متابعة ومراقبة انجاز هذه المخططات وبرامج التكوين ومراقبتها ويعد حصيلتها .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343