مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 22
يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية الوصاية على المؤسسات الاشتراكية والهيئات الاخرى الموضوعة صراحة تحت وصاية كتابة الدولة للتجارة الخارجية.
و بهذه الصفة :
I يوجه وينسق تحضير مخططات العمل وتطوير هذه المؤسسات، ويسهر على حسن تنفيذها،
2 - يتابع ويراقب تسيير هذه المؤسسات، 3 يمكنه اقتراح احداث أي مؤسسة أو هيئة يعتبرها نافعة لاستكمال مهمته ودعمها بالصلاحيات والوسائل الضرورية، وذلك بالتنسيق مع وزير التجارة .