المادة 20
يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة، فيما يأتي :
1- تطبيق المراقبة التقنية وضبط المقاييس واعتماد المنتوجات والخدمات على اختلاف أنواعها التي تكون موضوع التجارة الخارجية، قصد مراقبة آثار تنويع المبادلات وتحقيق متطلبات التكامل وملاءمة الوسائل لنظام الانتاج الوطني،
2 - اجزاء جميع الدراسات الخاصة أو العامة التي تهم مسائل المراقبة وضبط المقاييس واعتماد المنتوجات والخدمات 3 اعداد نظم الاجراءات وتسيير المعايير التي من شأنها أن تضمن المراقبة التقنية الفعالة وضبط المواد والخدمات على اختلاف أنواعها التي تسمح بالتقييم الايجابي والسلبى لنوعية المواد والخدمات التي تكون موضوعا لنشاط التجارة والمبادلات في الاستيراد والتصدير، 4 تحضير وتطبيق كل اجراء من شأنه أن يضمن ترقية نشاط المصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية وتطويرها ومراقبتها وخصوصا نشاط العبور والسمسرة والمراقبة وضبط المقاييس.