مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 19
يشارك كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة في اعداد الاجراءات المتعلقة بما يأتي وفي انجازها :
- دراسة أي يجث يتعلق بكيفيات المصادقة على الاتفاقيات والعقود واتمام ذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل 2 دراسة الاجراءات المتعلقة بالاعلام ومراقبة اكتساب التقنيات المطبقة على قطاع تبادل المعدات والخدمات لاسيما عقود نقلها .