مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 18
يدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، وان اقتضى الامر يقترح بالاشتراك معه ، اجراءات التنسيق الخاصة بنشاط التعاون والتبادل الدوليين 1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه مع المنظمات الدولية أو على صعيد متعدد الاطراف يهم قطاع النشاط التجارى، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .