مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 17
يدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وان اقتضى الأمر يقترح بالاشتراك معه، الاجراءات والوسائل الضرورية المتعلقة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها عندما يكون قطاع النشاط التجاري والتبادلي معنيا، وذلك في حدود صلاحياتهما وطبقا للتدابير والاحكام القانونية .