المادة 15
يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية في ميدان الصفقات العمومية بالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنيين وفى اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ما يأتي :
1 - تنسيق البرامج المتعلقة بما يأتي :
- التفاوض مع الاشخاص أو الهيئات الاجنبية قصد اقتناء المعدات والخدمات ابرام عقود وتحديد يومية لتنفيذها . -2 المشاركة مع الوزارات المعنية في توفير ما يأتي : -- الشروط المالية والتقنية للعقود
- الشروط الضرورية لتحديد أسعار المنتوجات والخدمات
- اجراءات التعويض الضروري لتوازن الميزان التجارى وتطوير الصادرات لتعويض خروج العملة وشروط ذلك،
3 - مساعدة وزير التجارة على مراقبة نشاط جميع الهيئات والاجهزة ولجان الصفقات العمومية المنصوص عليها في الاحكام القانونية، والسهر في هذا الاطار على مراعاة القوانين والتنظيمات المتطبقة على هذه الهيئات وعلى نظام سيرها . 4 متابعة ما يأتى والعمل على متابعة، حسب الحالة :
تنفيذ الشروط التعاقدية للصفقات العمومية قصد اقتراح الاجراءات اللازمة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطنى وكذلك اجراءات الاصلاح الضرورية،
- عمل الهيئات المشتركة بين القطاعات التي تتولى برمجة الواردات والصادرات الناتجة عن عقد صفقات عمومية أو عن نظم أخرى للتبادل المتعلقة باقتناء المعدات والخدمات.
5 - البحث من خلال الصفقات العمومية عن العوامل المتسببة فيما يأتي وتقويمها قصد ازالتها :
- التعديلات الطارئة على عقود الصفقات العمومية،
- زيادة ، التكاليف
- الخلافات والمنازعات
- اللجوء الى هيئات أو اشخاص أجانب للحصول على منتوجات وخدمات وموظفين ووسائل أخرى على اختلاف أنواعها، 6 السهر على تطبيق الاجراءات والتدابير الرامية الى تحقيق التنسيق فى القضايا المتنازع عليها في مجال الصفقات العمومية اثر عقد صفقة تجارية يكون موضوعها او تنفيذها خاضعا لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية .