المادة 13
يسهر كاتب الدولة للتجارة الخارجية في ميدان احتكار الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وفي اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، على تحقيق الاهداف الواردة في نصوص احتكار الدولة .
وفي هذا الاطار :
- يسهر على حسن تنظيم الاحتكار وحسن سيره بالاشتراك مع الوزراء المعنيين،
- يشارك في تنظيم العمليات التي تقوم بها الهيئات التي تملك احتكارا أو عدة احتكارات للمعدات والخدمات في اطار المبادلات الخارجية يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتوزيع المنتوجات في ميدان الاستيراد والتصدير بين المتعاملين في ميدان لتجارة الخارجية كما ورد ذلك في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه ..