المادة 12
يعد كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وان اقتضى الامر بالاشتراك معه وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ويقترح فى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية ويسهر على احترامه .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
I 2 - يشارك في اعداد أي تشريع أو تنظيم يؤثر في التجارة الخارجية ، 2 يدرس ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير،
3 - يبت وفق الاحكام القانونية والتنظيمية في أي طلب يتعلق بالحصول على رخصة التصدير والاستيراد
4 - يبت من حيث التنظيم فى مطالب الحصول على هذه الرخص أو التراجع عنها أو الغائها، 5 يدرس ويعد ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم التجارة الخارجية في الميدان القانوني وسيرها، 6 يقوم بجميع أشغال الدراسة والبحث اللازمة لتقنين النصوص المتعلقة بنشاط التجارة والمبادلات عند الاستيراد والتصدير .