المادة 11
يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية في حدود صلاحياته مع وزير التجارة ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، في تهيئة وتنفيذ الاجراءات الخاصة بمراقبة ما يأتي أو العمل على مراقبته حسب الحالة بواسطة المصالح المسؤولة المتخصصة :
أ (أ) شروط اعداد المساحات والمخازن والمنشآت الاخرى للخزن المخصصة للايداع والمحافظة على المنتوجات والبضائع التابعة لقطاع النشاط التجارى والمبادلات عند التصدير والاستيراد و سيرها وتسييرها في أحسن الظروف ، ب الاجراءات الخاصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بتأسيس المخزونات المتداولة والاحتياطية و تجديدها وسيرها في مجال المواد الاستراتيجية، والاخرى لضمان السير العادى لنشاط الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الاحتياجات الوطنية المستعجلة في كل وقت.