المادة 10
يدرس كاتب الدولة للتجارة الخارجية ويعد ويقدم ويقترح عند الاقتضاء بالاشتراك مع وزير التجارة والكيفيات المتعلقة بما يأتي وفقا للاجراءات والاحكام القانونية : 1 التنسيق بين الوظائف والاعمال وهياكل التنسيق والتوزيع والتموين، و بين هياكل الانتاج والمبادلات والاستيراد والتصدير 2 . اعداد نموذج للعقود التي تبرم حسب نوع المواد والخدمات، وأصناف الاعمال بين الهياكل المختصة في المبادلات عند الاستيراد والتصدير والهياكل المختصة في التسوية والتوزيع والتموين من جهة والهياكل المختصة التابعة لقطاعات النشاط الاقتصادى الوطنى الاخرى لاسيما الخاص منها بالانتاج والنقل من جهة أخرى . 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه