مرسوم رقم 81-255
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 255 81 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التجارة . 1328
المادة الأولى
يتولى وزير التجارة، في اطار تشاوري، تطبيق السياسة الوطنية في ميدان التجارة ويسهر على تطبيقها وفقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات الوطنية والقرارات التي اتخذتها .