مرسوم رقم 81-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة 8
يضع كاتب الضبط ملفا خاصا بكل عريضة، ثم يحيل الملف فورا على المقرر الذي يرفع تقريره الى اللجنة .
المادة و : يحضر مقدمو العرائض شخصيا أمام اللجنة في اليوم المحدد للجلسة .
ولا يمكن تمثيل أحدهم الا بوكيل متفق عليه | حسب الحالة المقبولة في القانون العام.
ويمكن أن يرفع مقدم العريضة مذكرة خطية . | الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه