مرسوم رقم 81-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة 6
يرفع الطعن لدى اللجنة عن طريق ايداع عريضة معللة، عند كتابتها للضبط خلال ثلاثين يوما كاملا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه .