مرسوم رقم 81-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة 5
لا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور خمسة أعضاء دائمين من أعضائها على الاقل.
واذا تعادلت الاصوات، كان صوت الرئيس مرجحا .