مرسوم رقم 81-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة 4
تنظر اللجنة فى الطعون المقدمة ضد تدابير التطبيق وتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ولا سيما قرارات اللجان المنصوص عليها في المواد 118 و 130 و 141 من القانون نفسه .
وتبت فيها بالدرجة الاولى والاخيرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .