مرسوم رقم 81-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة 3
يرأس لجنة المراقبة والطعن قاضي المجلس الاعلى، ويكون قاضي المجلس القضائي مقررها .
ويتولى مهام كاتب الضبط، موظف من وزارة العدل، ينتدب لهذا الغرض .