مرسوم رقم 81-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة 2
تتكون لجنة المراقبة والطعن من :
- قاضيين احدهما من المجلس الاعلى والآخر من المجلس القضائي ،
- ممثل للحزب ،
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الدفاع الوطني . -
- ممثلين اثنين من وزارة المالية، احدهما من ادارة أملاك الدولة ،
- ممثل صناديق الضمان الاجتماعي ،
- ممثل عن كل مجلس شعبى ولائي وبلدي معنى بالملفات المدرجة في جدول أعمال اللجنة . 228 الجريدة الرسمية للجمهورية