مرسوم رقم 81-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة الأولى
تشكل لجنة المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، من أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين، ويكلف الاعضاء الاضافيون باستخلاف الاعضاء الدائمين في حالة حصول مانع لهم .