مرسوم رقم 81-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة 17
يحدد وزير العدل بقرار مقر لجنة .
المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 2 80-2 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229