مرسوم رقم 81-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة 11
يمكن أن تأمر اللجنة بالتحقيق أو الخبرة أو تقديم وثائق، كما يمكنها أن تأمر بأى اجراء تحقيق آخر تراه مفيدا.
ويمكنها علاوة على ذلك أن تستعين بأي شخص كفء لممارسة صلاحياتها .