المادة 3
يتم تغيير البذل والعلامات والنظم السلمية التدريجية مع الشارات والتسميات والاشارات المميزة التابعة والخاصة بافراد المصالح والهيئات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة السابقة، التي قد تتشابه مع الازياء الرسمية ومواصفاتها المصادق عليها والسارية في الجيش الوطني الشعبي، جزئيا أو كليا، طبقا لاحكام هذا المرسوم في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و بعد انقضاء هذه المدة، فان أي وضعية مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب عليها وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل .