مرسوم رقم 81-248
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-248 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميرة
المادة الأولى
ان بذل القوات البرية والبحرية والجوية والعلامات الفارقة للرتب والزنائق والعلامات التي صودق عليها بمرسوم، تشكل المواصفات المميزة للجيش الوطني الشعبي .