المادة الأولى
قصد تطبيق هذه الاتفاقية :
1) (1) تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو المملكة البلجيكية، حسب الاحوال.
2) تعنى عبارة «استغلال النقل الدولي النشاط المهني الخاص بالنقل الجوى للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد، بما في ذلك بيع تذاكر السفر والوثائق المماثلة، الذي تتم ممارسته بين اقليمي الدولتين المتعاقدتين . 3 (3) - تعنى عبارة مؤسسات النقل الجوى الاشخاص الاعتباريين التابعين للدولتين المتعاقدتين الخاضعتين للقانون الخاص والقانون العام والتي تستغل في النقل الجوى الدولى طائرات تملكها أو تستأجرها . 4 (4) - تعنى عبارة «اقليم اذا تعلق الامر بدولة متعاقدة، المناطق البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها والتي تمارس عليها هذه الدولة سيادتها .