مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد مقر كل مدرسة عليا للاساتذة بمرسوم انشائها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-201 (ج.ر عدد 34 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي تعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي