مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 29
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسومين رقم 64-134 المؤرخ 24 ابريل سنة 1964 ورقم 65-170 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 ، واحكام الامر رقم 70-85 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 المشار اليها اعلاه، وتحل محلها احكام هذا المرسوم .