مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 28
يعد حساب التسيير العون المحاسب للمدرسة العليا للاساتذة، تحت رعاية مديرها ، ويثبت ان مبلغ السندات المحصلة واوامر الصرف الصادرة، مطابق للكتابات الحسابية. ثم يرفع الى مجلس المديرية قبل أول أبريل الذى يلى قفل السنة المالية، مقرونا بتقرير يتضمن جميع التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمدرسة العليا للاساتذة، ثم يرفع الى الوزير الوصى مع خلاصة محضر اجتماع مجلس المديرية للمصادقة عليه .